|
كتاب البيوع والأقضية > في بيع الولاء وهبته
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ
|
|
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ
|
|
إِنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ
|
|
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ
|
|
الْوَلَاءُ كَالرَّحِمِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
|
|
الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
|
|
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
|
|
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِ
|
|
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ
|
|
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْوَلَاءِ إِذَا كَانَ مِنْ مُكَاتَبِهِ
|
|
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
|
|
الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ
|