مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > في بيع الولاء وهبته
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ
إِنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ
الْوَلَاءُ كَالرَّحِمِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِ
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْوَلَاءِ إِذَا كَانَ مِنْ مُكَاتَبِهِ
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ