مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس
يُكْرَهُ السَّلَفُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي أَيْدِي النَّاسِ أَصْلٌ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا إِلَى أَجَلٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السَّلَفَ إِلَّا فِي الشَّيْءِ عِنْدَهُ أَصْلُهُ
وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ السَّلَفَ إِلَّا فِي شَيْءٍ عِنْدَ صَاحِبِهِ أَصْلُهُ
لَا يُسْلِمْ فِي شَيْءٍ إِلَّا وَمِنْهُ شَيْءٌ فِي أَيْدِي النَّاسِ