|
كتاب البيوع والأقضية > في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس
|
|
يُكْرَهُ السَّلَفُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي أَيْدِي النَّاسِ أَصْلٌ
|
|
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا إِلَى أَجَلٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السَّلَفَ إِلَّا فِي الشَّيْءِ عِنْدَهُ أَصْلُهُ
|
|
وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ السَّلَفَ إِلَّا فِي شَيْءٍ عِنْدَ صَاحِبِهِ أَصْلُهُ
|
|
لَا يُسْلِمْ فِي شَيْءٍ إِلَّا وَمِنْهُ شَيْءٌ فِي أَيْدِي النَّاسِ
|