|
كتاب البيوع والأقضية > في الأجير يضمن أم لا
|
|
أَنَّ عَلِيًّا وَشُرَيْحًا كَانَا يُضَمِّنَانِ الْأَجِيرَ
|
|
أَنَّ عَلِيًّا ضَمَّنَ نَجَّارًا
|
|
مَنْ أَخَذَ أَجْرًا فَهُوَ ضَامِنٌ
|
|
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَن حَجَّاجٍ عَنِ الحَكَمِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
|
|
الْأَجِيرُ مَضْمُونٌ لَهُ أَجْرُهُ
|
|
إِذَا أَخَذَ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ شَيْئًا ضَمِنَ
|
|
كَانَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ اسْتَأْجَرَ لَهُ مَنْ يَحْمِلُهُ
|
|
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزِيدَ بِنَحوٍ مِن
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ إِلَّا مِنْ تَضْيِيعٍ
|
|
كُلُّ أَجِيرٍ أَخَذَ أَجْرًا فَهُوَ ضَامِنٌ
|
|
لَيْسَ عَلَى أَجِيرِ الْمُشَاهَرَةِ ضَمَانٌ
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْمَلَّاحَ غَرَقًا وَلَا حَرَقًا
|
|
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ
|
|
اسْتَأْجَرْتُ حَمَّالًا يَحْمِلُ لِي شَيْئًا فَكَسَرَهُ
|
|
أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَعْمَلُ عَلَى بَعِيرٍ ، فَضَرَبَهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ
|