|
كتاب البيوع والأقضية > في الرجل له أن يطأ مدبرته
|
|
سَأَلْتُ عَطَاءً : أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطَأُ مُدَبَّرَتَهُ
|
|
إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَتَهُ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا
|
|
لَهُ أَنْ يَطَأَهَا
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ
|
|
لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ تُوطَأَ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ
|
|
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَنْ دُبُرٍ
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ الرَّجُلُ مِنْ مُدَبَّرَتِهِ
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَقَدْ أَعْتَقَهَا عَنْ دُبُرٍ
|
|
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ : أَيَطَأُ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ
|