كتاب البيوع والأقضية > من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق
|
|
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ مِنْ رَقَبَتِهِ فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ
|
|
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثَ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ
|
|
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ شَطْرَ مُكَاتَبَتِهِ
|
|
أَنَّ مَرْوَانَ كَانَ يَقْضِي ؛ إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ
|
|
إِنَّكُمْ تُكَاتِبُونَ مُكَاتَبِينَ
|
|
تَجْرِي فِيهِ الْعَتَاقَةُ فِي أَوَّلِ نَجْمٍ
|
|
أَنَّهُ قَالَ فِي مُكَاتَبٍ عَجَزَ وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ
|
|
إِذَا أَدَّى النِّصْفَ فَهُوَ غَرِيمٌ
|
|
إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ أَوِ النِّصْفَ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ
|
|
إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ
|
|
كَانَ يُقَالُ : إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ فَهُوَ غَرِيمٌ
|
|
يَعْتِقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
|