|
كتاب البيوع والأقضية > في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع
|
|
فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الدَّابَّةَ فِي يَدِ الرَّجُلِ
|
|
إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ أُحَلِّفُهُ بِاللهِ
|
|
أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جَمَلًا لَهُ فَخَاصَمَ فِيهِ إِلَى قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ
|