|
كتاب البيوع والأقضية > من قال لا تجوز شهادته إذا تاب
|
|
إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ
|
|
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ
|
|
سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ يَتَذَاكَرَانِ ذَلِكَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا تَجُوزُ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ : " تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ
|
|
لَا شَهَادَةَ لَهُ
|
|
الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ
|
|
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ
|