مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > من قال لا تجوز شهادته إذا تاب
إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ
سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ يَتَذَاكَرَانِ ذَلِكَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا تَجُوزُ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ : " تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ
لَا شَهَادَةَ لَهُ
الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ