|
كتاب البيوع والأقضية > في بيع المدبر
|
|
الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ
|
|
الْمُدَبَّرَةُ لَا يَبِيعُهَا سَيِّدُهَا
|
|
سَأَلْتُ سَالِمًا : أَيَحِلُّ لِي أَنْ أَبِيعَهَا
|
|
الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ
|
|
لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ
|
|
لَا يَبِيعُهَا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ مُدَبَّرًا
|
|
أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ غُلَامًا فَبَاعَهُ
|
|
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ
|