مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > في بيع المدبر
الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ
الْمُدَبَّرَةُ لَا يَبِيعُهَا سَيِّدُهَا
سَأَلْتُ سَالِمًا : أَيَحِلُّ لِي أَنْ أَبِيعَهَا
الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ
لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ
لَا يَبِيعُهَا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ مُدَبَّرًا
أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ غُلَامًا فَبَاعَهُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ