كتاب البيوع والأقضية > في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الرَّجُلِ يُهْدِي لَهُ غَرِيمُهُ
إِذَا أَقْرَضْتَ قَرْضًا فَلَا تُهْدَيَنَّ هَدِيَّةً : كُرَاعًا
إِذَا أَقْرَضْتَ قَرْضًا فَجَاءَ صَاحِبُ الْقَرْضِ يَحْمِلُهُ وَمَعَهُ هَدِيَّةٌ
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَأَهْدَى إِلَيْهِ لِيُؤَخِّرَ عَنْهُ
إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدَّيْنِ
إِذَا كَانَا يَتَهَادَيَانِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ
أَنَّ أُبَيًّا كَانَ لَهُ عَلَى عُمَرَ دَيْنٌ فَأَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً فَرَدَّهَا
أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ وَيُهْدِي إِلَيْهِ
يُقَاصُّهُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِ الرَّجُلِ
إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلَا تُضَيِّفْهُ
مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ فَهُوَ رِبًا
قُلْتُ لَهُ : إِذَا كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ أَسْتَعِيرُ مِنْهُ دَابَّةً
كَانُوا يَقُولُونَ : قَضَاءٌ وَحَمْدٌ