كتاب البيوع والأقضية > في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه
|
|
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الرَّجُلِ يُهْدِي لَهُ غَرِيمُهُ
|
|
إِذَا أَقْرَضْتَ قَرْضًا فَلَا تُهْدَيَنَّ هَدِيَّةً : كُرَاعًا
|
|
إِذَا أَقْرَضْتَ قَرْضًا فَجَاءَ صَاحِبُ الْقَرْضِ يَحْمِلُهُ وَمَعَهُ هَدِيَّةٌ
|
|
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَأَهْدَى إِلَيْهِ لِيُؤَخِّرَ عَنْهُ
|
|
إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدَّيْنِ
|
|
إِذَا كَانَا يَتَهَادَيَانِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ
|
|
أَنَّ أُبَيًّا كَانَ لَهُ عَلَى عُمَرَ دَيْنٌ فَأَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً فَرَدَّهَا
|
|
أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ وَيُهْدِي إِلَيْهِ
|
|
يُقَاصُّهُ
|
|
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِ الرَّجُلِ
|
|
إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلَا تُضَيِّفْهُ
|
|
مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ فَهُوَ رِبًا
|
|
قُلْتُ لَهُ : إِذَا كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ أَسْتَعِيرُ مِنْهُ دَابَّةً
|
|
كَانُوا يَقُولُونَ : قَضَاءٌ وَحَمْدٌ
|