مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > في الرجل يعتق بعض مملوكه
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ لَهُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ : فَرْجُكِ حُرٌّ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ : إِنِّي أَعْتَقْتُ ثُلُثَ عَبْدِي
إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَهُ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ
هُوَ حُرٌّ ، لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ
يَعْتِقُ نِصْفُهُ ، وَيَسْعَى فِي النِّصْفِ الْبَاقِي
يُعْتِقُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ مِنْ غُلَامِهِ
إِذَا أَعْتَقَ مِنْ عَبْدِهِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَهُوَ عَتِيقٌ