مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > في الحوالة أله أن يرجع فيها
كُلُّ حَوَالَةٍ تَرْجِعُ
لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ
فِي الْحَوَالَةِ : " يَرْجِعُ
إِذَا احْتَالَ عَلَى مَلِيءٍ ثُمَّ أَفْلَسَ
أَحَالَنِي رَجُلٌ عَلَى يَهُودِيٍّ فَلَوَّانِي
فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ فَيَتْوَى
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ بِنَحوِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَشْتَرِي مِنْكَ مَا عَلَى فُلَانٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْحَوَالَةَ بَرَاءَةً إِلَّا أَنْ يُبْرِئَهُ