|
كتاب البيوع والأقضية > في الحوالة أله أن يرجع فيها
|
|
كُلُّ حَوَالَةٍ تَرْجِعُ
|
|
لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ
|
|
فِي الْحَوَالَةِ : " يَرْجِعُ
|
|
إِذَا احْتَالَ عَلَى مَلِيءٍ ثُمَّ أَفْلَسَ
|
|
أَحَالَنِي رَجُلٌ عَلَى يَهُودِيٍّ فَلَوَّانِي
|
|
فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ فَيَتْوَى
|
|
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ بِنَحوِهِ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَشْتَرِي مِنْكَ مَا عَلَى فُلَانٍ
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْحَوَالَةَ بَرَاءَةً إِلَّا أَنْ يُبْرِئَهُ
|