|
كتاب البيوع والأقضية > في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
|
|
إِذَا بِعْتَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَلَا تَأْخُذْ طَعَامًا
|
|
بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ تَمْرًا آخُذُ مِنْ ثَمَنِ تَمْرِي تَمْرًا
|
|
إِذَا بِعْتَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ مَالُكَ فَخُذْ بِهِ مِنَ الْعُرُوضِ مَا شِئْتَ
|
|
فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ غَنَمًا إِلَى أَجَلٍ
|
|
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا : الْكُرُّ بِأَرْبَعِينَ نَسْأً
|
|
إِذَا بِعْتَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ إِلَى أَجَلٍ
|
|
مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ
|
|
لَا تَأْخُذْ كَيْلًا
|
|
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا بُرًّا إِلَى أَجَلٍ
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بُرًّا مَكَانَهُ
|
|
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ فَلَا يَجِدُ عِنْدَهُ دَرَاهِمَ
|
|
خُذْ مَا شِئْتَ
|
|
ذَلِكَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ
|
|
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ الْأَجَلُ ، أَيَأْخُذُ مَتَاعًا
|
|
قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي دَيْنِ الْمُتَوَفَّى مِنْ طَعَامٍ
|