مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
>
في شراء الغلام وبيعه
لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ
لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْغُلَامِ وَلَا بَيْعُهُ
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ
لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلَا شِرَاؤُهُ