مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ
أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً مُلْتَوِيَةَ الْعُنُقِ
احْلِفْ أَنَّكَ لَمْ تَبِعْهُ دَاءً
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمَطْلُوبِ
أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ فَقُلْتُ : لَا ، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ : احْلِفْ