|
كتاب البيوع والأقضية > في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
|
|
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ
|
|
أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
|
|
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
|
|
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً مُلْتَوِيَةَ الْعُنُقِ
|
|
احْلِفْ أَنَّكَ لَمْ تَبِعْهُ دَاءً
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
|
|
أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمَطْلُوبِ
|
|
أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ فَقُلْتُ : لَا ، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ : احْلِفْ
|