مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > في النحل عند الجلوة
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النُّحْلِ عِنْدَ الْجَلْوَةِ ، فَقَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ
كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يُنْحَلَ الشَّيْءُ الْمَرْأَةَ لَا يَفِي بِهِ
أَنَّ أَبَا الْخَلِيلِ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ نُحْلٌ كَانَ نَحَلَهَا إِيَّاهُ تَحَرُّجًا مِنْهُ
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا إِذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي بِهَا
أَنَّ شُرَيْحًا وَابْنَ أُذَيْنَةَ كَانَا لَا يُجِيزَانِ الْجَلْوَةَ
سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنْ عَطِيَّةِ الْجَلْوَةِ
فِي الرَّجُلِ تُجَلَّى عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ