|
كتاب البيوع والأقضية > في النحل عند الجلوة
|
|
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النُّحْلِ عِنْدَ الْجَلْوَةِ ، فَقَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ
|
|
كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يُنْحَلَ الشَّيْءُ الْمَرْأَةَ لَا يَفِي بِهِ
|
|
أَنَّ أَبَا الْخَلِيلِ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ نُحْلٌ كَانَ نَحَلَهَا إِيَّاهُ تَحَرُّجًا مِنْهُ
|
|
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا إِذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي بِهَا
|
|
أَنَّ شُرَيْحًا وَابْنَ أُذَيْنَةَ كَانَا لَا يُجِيزَانِ الْجَلْوَةَ
|
|
سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنْ عَطِيَّةِ الْجَلْوَةِ
|
|
فِي الرَّجُلِ تُجَلَّى عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
|