مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > في العبد المأذون له في التجارة
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ
فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فَيَدَّانُ ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ
فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ
إِنْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ فَالدَّيْنُ عَلَى سَيِّدِهِ
يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ ؛ لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إِلَّا صَلَاحًا