|
كتاب البيوع والأقضية > في شراء المائة في العطاء
|
|
لَا يَشْتَرِي بِعَرْضٍ وَلَا بِغَيْرِهِ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمِائَةِ فِي الْعَطَاءِ إِلَّا بِعَرْضٍ
|
|
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ شِرَاءِ الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَاءِ
|
|
نَكْرَهُهَا بِالدَّرَاهِمِ ، وَلَا نَرَى بِهَا بَأْسًا بِالْعُرُوضِ
|
|
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدًا عَنْ بَيْعِ الْعَطَاءِ
|