كتاب البيوع والأقضية > في كسب الحجام
قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ : لِمَ كُرِهَ كَسْبُ الْحَجَّامِ
لَوْلَا أَنَّ الْحَجَّامَ يَمَصُّ الدَّمَ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا
سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا
مَا تُعْجِبُنِي غَلَّةُ الْحَجَّامِ وَالْحَمَّامِ
كَانَ لِلْحَارِثِ غُلَامٌ حَجَّامٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ أَوْ أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ
احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، [حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ] ، فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ
كَمْ خَرَاجُكَ ؟ قَالَ : ثَلَاثَةُ آصُعٍ . قَالَ : فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ صَاعًا ، وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ
كَانَ لَا يَرَى بِكَسْبِ الْحَجَّامِ بِالْجَلَمَيْنِ بَأْسًا
احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآجَرَ الْحَجَّامَ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَغُلَامٌ لَهُ يَحْجُمُهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، مَا تَصْنَعُ بِخَرَاجِ هَذَا
كَمْ خَرَاجُكَ ؟ قَالَ : صَاعَانِ . قَالَ : فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا ، فَأَمَرَنِي ، فَأَعْطَيْتُهُ صَاعًا
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآجَرَهُ ، وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ يُعْطِهِ
إِنَّهُمْ لَا يَزْعُمُونَ شَيْئًا ، إِنَّمَا تَأْكُلِينَ خَرَاجَ غُلَامِكَ ، وَلَسْتِ تَأْكُلِينَ ثَمَنَ الدَّمِ
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ عُمَالَتَهُ دِينَارًا
لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الرَّجُلُ
هُوَ سُحْتٌ
كَانُوا يَكْرَهُونَ كَسْبَ الْحَجَّامِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ
فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلُوا كَسْبَهُ فِي عَلَفِ النَّاضِحِ
كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ
أَنَّهُ كَرِهَ كَسْبَ الْحَجَّامِ