كتاب البيوع والأقضية > في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الْمَالَ بِالْمَدِينَةِ ، وَيَأْخُذَهُ بِإِفْرِيقِيَّةَ
|
|
حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَوهَبٍ عَن حَفصٍ أَبِي المُعتَمِرِ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ
|
|
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُؤْخَذَ الْمَالُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْعِرَاقِ
|
|
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْمَالَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهِ بِالْعِرَاقِ
|
|
كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهَا بِالْعِرَاقِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الدَّرَاهِمَ بِالْبَصْرَةِ وَيَأْخُذَهَا بِالْكُوفَةِ
|
|
لَا بَأْسَ بِالسُّفْتَجَةِ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا جُذَاذَ خَمْسِينَ وَسْقًا تَمْرًا وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا
|
|
كَانَ يُعْطِي التُّجَّارَ الْمَالَ هَاهُنَا وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ بِأَرْضٍ أُخْرَى
|
|
لَا بَأْسَ بِالسُّفْتَجَةِ
|
|
إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ اللُّصُوصِ ، لَا خَيْرَ فِي قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً
|