كتاب البيوع والأقضية > في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها
لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الْمَالَ بِالْمَدِينَةِ ، وَيَأْخُذَهُ بِإِفْرِيقِيَّةَ
حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَوهَبٍ عَن حَفصٍ أَبِي المُعتَمِرِ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُؤْخَذَ الْمَالُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْعِرَاقِ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْمَالَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهِ بِالْعِرَاقِ
كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهَا بِالْعِرَاقِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الدَّرَاهِمَ بِالْبَصْرَةِ وَيَأْخُذَهَا بِالْكُوفَةِ
لَا بَأْسَ بِالسُّفْتَجَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا جُذَاذَ خَمْسِينَ وَسْقًا تَمْرًا وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا
كَانَ يُعْطِي التُّجَّارَ الْمَالَ هَاهُنَا وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ بِأَرْضٍ أُخْرَى
لَا بَأْسَ بِالسُّفْتَجَةِ
إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ اللُّصُوصِ ، لَا خَيْرَ فِي قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً