كتاب البيوع والأقضية > في شهادة الصبيان
تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى [بَيْعِ] بَعْضٍ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ
فَمَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ أَخَذَتْ إِلَّا بِقَوْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الْكِبَارِ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ
إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ
إِنْ كَانَ أَنْبَتَ فَأَجِزْ شَهَادَتَهُ
تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ، وَيُسْتَثْبَتُونَ
يُسْتَثْبَتُونَ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّغَارِ حَتَّى يَكْبُرُوا
كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الصَّبِيِّ
حَتَّى تَبْلُغَ
اكْتُبْ : شَهِدَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، وَهُمْ صِغَارٌ لَمْ يَبْلُغُوا ، فَإِذَا بَلَغُوا فَإِنْ ثَبَتُوا عَلَى شَهَادَتِهِمْ جَازَتْ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانٍ فِي آمَّةٍ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ