كتاب البيوع والأقضية > في شهادة الصبيان
|
|
تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى [بَيْعِ] بَعْضٍ
|
|
تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ
|
|
فَمَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ أَخَذَتْ إِلَّا بِقَوْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
|
|
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الْكِبَارِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ
|
|
إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ
|
|
إِنْ كَانَ أَنْبَتَ فَأَجِزْ شَهَادَتَهُ
|
|
تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ، وَيُسْتَثْبَتُونَ
|
|
يُسْتَثْبَتُونَ
|
|
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ
|
|
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّغَارِ حَتَّى يَكْبُرُوا
|
|
كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الصَّبِيِّ
|
|
حَتَّى تَبْلُغَ
|
|
اكْتُبْ : شَهِدَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، وَهُمْ صِغَارٌ لَمْ يَبْلُغُوا ، فَإِذَا بَلَغُوا فَإِنْ ثَبَتُوا عَلَى شَهَادَتِهِمْ جَازَتْ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ
|
|
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانٍ فِي آمَّةٍ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
|