كتاب البيوع والأقضية > في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
|
|
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ
|
|
إِذَا مَاتَ فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ
|
|
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ أَفْلَسَ فَقَدْ حَلَّ مَا عَلَيْهِ
|
|
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ أَفْلَسَ فَقَدْ حَلَّ مَا عَلَيْهِ
|
|
كَانُوا يَقْضُونَ فِي دَيْنِهِ إِلَى أَجَلِهِ
|
|
إِذَا أَوْثَقَ [لَهُ الْوَرَثَةُ] فَهُوَ إِلَى أَجَلِهِ
|
|
لَيْسَ لِمَيِّتٍ شَرْطٌ
|