|
كتاب البيوع والأقضية > في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينة
|
|
فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ
|
|
هِيَ لِلْمُتْلَدِ ، [هِيَ] لِلَّذِي فِي يَدِهِ
|
|
وُجِدَ بَغْلٌ فِي النَّهَرَيْنِ ، فَأَقَامَ كُلُّ فِرْقَةٍ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُمْ ، فَقَضَى بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ لِلَّذِي [هُوَ] فِي أَيْدِيهِمْ
|
|
إِذَا اسْتَوَتِ الْبَيِّنَتَانِ فَهُوَ لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ
|
|
إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ لِفُلَانٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ
|
|
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الثَّوْبُ ، فَيُقِيمُ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ
|
|
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ ، فَقَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَيْنَهُمَا
|
|
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي دَابَّةٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ
|
|
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي دَابَّةٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا بَيْنَهُمَا
|
|
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي بُردَةَ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ
|
|
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ ، وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ
|