كتاب البيوع والأقضية > من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
|
|
نَهَى عَنِ الثُّنْيَا
|
|
فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ
|
|
لَا أَبِيعُ هَذِهِ النَّخْلَةَ وَلَا أَبِيعُ هَذِهِ النَّخْلَةَ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مِنَ النَّخْلِ بِكَيْلٍ
|
|
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَبِيعُ الرَّجُلَ الشَّاةَ وَأَسْتَثْنِي بَعْضَهَا
|
|
لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ
|
|
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ تَمْرَ أَرْضِهِ وَيَسْتَثْنِي الْكُرَّ
|
|
سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ كَيْلًا أَوْ سِلَالًا أَوْ كِرَارًا
|