|
كتاب البيوع والأقضية > من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
|
|
كَانَ لِامْرَأَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ شَيْءٌ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَهَا بِقِيمَةِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ
|
|
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَكُونُ عَلَيْهِ الْوَرِقُ ، فَيُعْطِي قِيمَتَهَا دَنَانِيرَ . إِذَا قَامَتْ عَلَى سِعْرٍ
|
|
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ
|
|
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ اقْتَضَى ذَهَبًا مِنْ وَرِقٍ أَوْ وَرِقًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْقَرْضِ
|
|
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
|
|
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
|
|
لَا بَأْسَ بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ
|
|
لَا بَأْسَ بِهِ
|
|
لَا بَأْسَ بِهِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَنَانِيرُ ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ يَصْرِفُهَا
|