كتاب البيوع والأقضية > من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا
سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ
نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ
كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ، فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ
أَنَّهُ كَرِهَ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
أَنَّهُ كَرِهَ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
أَنَّهُ كَرِهَ كِرَاءَ الْأَرْضِ
لَا تُكْرَى الْأَرْضُ وَلَا بِذَرَّةٍ " ، أَوْ قَالَ : مَدَرَةٍ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا
لَا يَصْلُحُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا خَصْلَتَانِ
إِنَّ أَمْثَلَ أَبْوَابِ الزَّرْعِ أَنْ تُسْتَأْجَرَ الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ
لَا يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ إِلَّا أَرْضٌ تَمْلِكُ رَقَبَتَهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَالْإِجَارَةِ