كتاب البيوع والأقضية > من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
|
|
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا
|
|
سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ
|
|
نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ
|
|
كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ، فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
|
|
كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ كِرَاءَ الْأَرْضِ
|
|
لَا تُكْرَى الْأَرْضُ وَلَا بِذَرَّةٍ " ، أَوْ قَالَ : مَدَرَةٍ
|
|
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا
|
|
لَا يَصْلُحُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا خَصْلَتَانِ
|
|
إِنَّ أَمْثَلَ أَبْوَابِ الزَّرْعِ أَنْ تُسْتَأْجَرَ الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ
|
|
لَا يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ إِلَّا أَرْضٌ تَمْلِكُ رَقَبَتَهَا
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَالْإِجَارَةِ
|