|
كتاب البيوع والأقضية > في العبد المأذون له في التجارة
|
|
إِذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَدَيْنُهُ فِي رَقَبَتِهِ
|
|
إِنْ شَاؤُوا أَنْ يَبِيعُوهُ بَاعُوهُ
|
|
فَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ ذَلِكَ
|
|
لَا يُبَاعُ حَتَّى يُحِيطَ الدَّيْنُ بِرَقَبَتِهِ
|
|
مَالُهُ بِدَيْنِهِ ، مَالُهُ بِدَيْنِهِ
|
|
دَيْنُهُ فِي ثَمَنِهِ
|
|
لَا يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِائَةُ أَلْفٍ
|
|
يَسْعَى الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ ، وَلَا يُبَاعُ
|
|
فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَسْتَدِينَ
|