مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > في العبد المأذون له في التجارة
إِذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَدَيْنُهُ فِي رَقَبَتِهِ
إِنْ شَاؤُوا أَنْ يَبِيعُوهُ بَاعُوهُ
فَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ ذَلِكَ
لَا يُبَاعُ حَتَّى يُحِيطَ الدَّيْنُ بِرَقَبَتِهِ
مَالُهُ بِدَيْنِهِ ، مَالُهُ بِدَيْنِهِ
دَيْنُهُ فِي ثَمَنِهِ
لَا يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِائَةُ أَلْفٍ
يَسْعَى الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ ، وَلَا يُبَاعُ
فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَسْتَدِينَ