مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > من رد المكاتب إذا عجز
إِذَا تَتَابَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ فَدَخَلَ فِي السَّنَةِ
إِذَا قَالَ الْمُكَاتَبُ : قَدْ عَجَزْتُ - رُدَّ رَقِيقًا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ
إِذَا دَخَلَ نَجْمٌ فِي نَجْمٍ فَقَدِ اسْتَبَانَ عَجْزُهُ
أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ الْمُكَاتَبَ إِذَا عَجَزَ
إِذَا كَاتَبَ غُلَامَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ ، ثُمَّ عَجَزَ - رُدَّ فِي الرِّقِّ
لَا يُرَدُّ حَتَّى يَعْجِزَ عَنْ سَنَتَيْنِ