|
كتاب البيوع والأقضية > من رد المكاتب إذا عجز
|
|
إِذَا تَتَابَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ فَدَخَلَ فِي السَّنَةِ
|
|
إِذَا قَالَ الْمُكَاتَبُ : قَدْ عَجَزْتُ - رُدَّ رَقِيقًا
|
|
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ
|
|
إِذَا دَخَلَ نَجْمٌ فِي نَجْمٍ فَقَدِ اسْتَبَانَ عَجْزُهُ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ الْمُكَاتَبَ إِذَا عَجَزَ
|
|
إِذَا كَاتَبَ غُلَامَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ ، ثُمَّ عَجَزَ - رُدَّ فِي الرِّقِّ
|
|
لَا يُرَدُّ حَتَّى يَعْجِزَ عَنْ سَنَتَيْنِ
|