كتاب البيوع والأقضية > في المضاربة والعارية الوديعة
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرِي وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ
إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَبْضَعُ فَهُوَ ضَامِنٌ
يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّبْحِ
الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ ، وَإِنْ خَالَفَ أَمْرَكَ
أَنَّ عُمَرَ ضَمَّنَ أَنَسًا أَرْبَعَةَ آلَافٍ كَانَتْ مَعَهُ مُضَارَبَةً
الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ وَإِنْ خَالَفَ
اسْتُودِعْتُ سِتَّةَ آلَافٍ فَذَهَبَتْ
إِذَا اشْتَرَطَ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الْمُضَارِبِ
مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
فِي مُضَارِبٍ دَفَعَ الْمَالَ إِلَى غَيْرِهِ قَالَ : " لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، هُوَ أَمِينٌ
إِذَا خَالَفَ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْكِرَاءِ فَهُوَ ضَامِنٌ
فِي مُضَارِبٍ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ : " لَا تُجَاوِزْ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن دَاوُدَ عَنِ الشَّعبِيِّ بِنَحوِهِ
لَا تَشْتَرِطُ عَلَى الْمُضَارِبِ شَيْئًا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ مُضَارَبَةً ، وَقَالَ : لَا تَخْرُجْ عَنِ الْمِصْرِ ! فَخَرَجَ ، قَالَ : " لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
فِي الْمُضَارِبِ إِذَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : أَنْ لَا يُجَاوِزَ
هُوَ ضَامِنٌ
إِنْ نَهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ ، فَخَرَجَ - فَهُوَ ضَامِنٌ
إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَبْضَعُ فَهُوَ ضَامِنٌ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْوَدِيعَةَ
أَنَّ رَجُلًا اسْتَوْدَعَ رَجُلًا وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ عُمَرُ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ