كتاب البيوع والأقضية > في المضاربة والعارية الوديعة
|
|
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرِي وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ
|
|
إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَبْضَعُ فَهُوَ ضَامِنٌ
|
|
يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّبْحِ
|
|
الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ ، وَإِنْ خَالَفَ أَمْرَكَ
|
|
أَنَّ عُمَرَ ضَمَّنَ أَنَسًا أَرْبَعَةَ آلَافٍ كَانَتْ مَعَهُ مُضَارَبَةً
|
|
الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ وَإِنْ خَالَفَ
|
|
اسْتُودِعْتُ سِتَّةَ آلَافٍ فَذَهَبَتْ
|
|
إِذَا اشْتَرَطَ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الْمُضَارِبِ
|
|
مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
|
|
فِي مُضَارِبٍ دَفَعَ الْمَالَ إِلَى غَيْرِهِ قَالَ : " لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، هُوَ أَمِينٌ
|
|
إِذَا خَالَفَ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْكِرَاءِ فَهُوَ ضَامِنٌ
|
|
فِي مُضَارِبٍ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ : " لَا تُجَاوِزْ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا
|
|
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن دَاوُدَ عَنِ الشَّعبِيِّ بِنَحوِهِ
|
|
لَا تَشْتَرِطُ عَلَى الْمُضَارِبِ شَيْئًا
|
|
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ مُضَارَبَةً ، وَقَالَ : لَا تَخْرُجْ عَنِ الْمِصْرِ ! فَخَرَجَ ، قَالَ : " لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
|
|
فِي الْمُضَارِبِ إِذَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : أَنْ لَا يُجَاوِزَ
|
|
هُوَ ضَامِنٌ
|
|
إِنْ نَهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ ، فَخَرَجَ - فَهُوَ ضَامِنٌ
|
|
إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَبْضَعُ فَهُوَ ضَامِنٌ
|
|
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْوَدِيعَةَ
|
|
أَنَّ رَجُلًا اسْتَوْدَعَ رَجُلًا وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ عُمَرُ
|
|
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ
|