كتاب البيوع والأقضية > في الجارية متى تجوز عطيتها
لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
إِذَا حَالَتْ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا جَازَ لَهَا مَا صَنَعَتْ
إِذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ أَوْ وَلَدَ مِثْلُهَا جَازَ لَهَا هِبَتُهَا
عَهِدَ إِلَيَّ عُمَرُ : أَنْ لَا أُجِيزَ هِبَةَ مُمْلَكَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ بِمِثلِهِ
وَذَلِكَ أَنَّ جَارِيَةً مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لَهَا أَخُوهَا وَهِيَ مُمْلَكَةٌ : تَصَدَّقِي عَلَيَّ بِمِيرَاثِكِ مِنْ أَبِيكِ قَبْلَ أَنْ تَذْهَبِي إِلَى زَوْجِكِ ، فَفَعَلَتْ . ثُمَّ طَلَبَتْ مِيرَاثَهَا
حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَى ذَلِكَ
قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَنَسَتْ ؟ قَالَ : " لَا يَجُوزُ
لِلْيَتِيمَةِ خِنَاقَانِ : لَا يَجُوزُ لَهَا شَيْءٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا
أَرَأَيْتَ إِنْ عَنَسَتْ ، يَجُوزُ ؟ قَالَ : نَعَمْ