|
كتاب البيوع والأقضية > إذا فجرت يرقها أم لا
|
|
إِذَا أَتَتْ أُمُّ الْوَلَدِ بِفَاحِشَةٍ لَا يُرِقُّهَا ذَلِكَ
|
|
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنْ تُبَاعَ
|
|
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ
|
|
أُمُّ الْوَلَدِ لَا يُرِقُّهَا الْحَدَثُ
|
|
لَا تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ وَإِنْ فَجَرَتْ
|
|
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ - : أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا فَجَرَتْ أَبِيعُهَا
|
|
قَالَ عُمَرُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : إِنْ هِيَ أُحْصِنَتْ وَأَسْلَمَتْ وَعَفَّتْ
|