مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > إذا فجرت يرقها أم لا
إِذَا أَتَتْ أُمُّ الْوَلَدِ بِفَاحِشَةٍ لَا يُرِقُّهَا ذَلِكَ
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنْ تُبَاعَ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ
أُمُّ الْوَلَدِ لَا يُرِقُّهَا الْحَدَثُ
لَا تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ وَإِنْ فَجَرَتْ
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ - : أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا فَجَرَتْ أَبِيعُهَا
قَالَ عُمَرُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : إِنْ هِيَ أُحْصِنَتْ وَأَسْلَمَتْ وَعَفَّتْ