|
كتاب البيوع والأقضية > ما رخص فيه من اللقطة
|
|
عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا
|
|
سَأَلَ رَجُلٌ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا : الرَّجُلُ يَجِدُ سَوْطًا
|
|
لَوْلَا أَنْ تَكُونِي مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُكِ
|
|
أَنَّهُ وَجَدَ تَمْرَةً فَأَكَلَهَا
|
|
كَانُوا يُرَخِّصُونَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي السَّيْرِ وَالْعَصَا وَالسَّوْطِ
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّيْرَ وَالْعَصَا وَالسَّوْطَ
|
|
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اللُّقَطَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
|
|
إِذَا كَانَ إِلَيْهَا مُحْتَاجًا فَلْيَأْكُلْهَا
|
|
أَنَّهَا رَخَّصَتْ فِي اللُّقَطَةِ فِي دِرْهَمٍ
|
|
لَوْ وَجَدْتُهَا وَأَنَا مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا لَأَكَلْتُهَا
|
|
أَنَّهَا وَجَدَتْ تَمْرَةً فَأَكَلَتْهَا
|
|
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ تَمْرَةً ، فَمَسَحَهَا ، ثُمَّ نَاوَلَهَا مِسْكِينًا
|
|
تُعَرِّفُهُ ؛ فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهُ رَدَدْتَهُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتَ بِهِ
|
|
إِذَا كَانَ [مُحْتَاجًا إِلَيْهَا] يَأْكُلُهَا
|
|
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : " مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا
|
|
لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ
|
|
كُنْتُ جَالِسَةً عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَتَتْهَا امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً ضَالَّةً
|
|
وَجَدْتُ خَاتَمًا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : " تَمَتَّعِي بِهِ
|
|
كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ [عَبْدِ اللهِ] بْنِ عُمَرَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : ضَالَّةً وَجَدْتُهَا
|
|
رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّوْطَ ، وَالْعَصَا ، وَالنَّعْلَيْنِ
|
|
وَجَدْتُ ثَمَانِينَ دِينَارًا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَتَيْتُ بِهَا عُمَرَ
|