|
كتاب البيوع والأقضية > في شهادة الأخ لأخيه
|
|
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ
|
|
كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْحَيِّ خُصُومَةٌ ، فَشَهِدَ لِأَحَدِهِمَا أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ عِنْدَ شُرَيْحٍ
|
|
أَدْنَى مَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ : شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ
|
|
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن سُفيَانَ عَن عُثمَانَ البَتِّيِّ عَنِ الشَّعبِيِّ بِمِثلِهِ
|
|
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ
|
|
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ
|
|
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا
|
|
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ
|