كتاب البيوع والأقضية > من قال الكفن من جميع المال
|
|
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْكَفَنِ : إِنَّهُ مِنْ رَأْسِ [جُمْلَةِ] الْمَالِ ، لَيْسَ مِنَ الثُّلُثِ
|
|
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
|
|
إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَمِنَ الثُّلُثِ
|
|
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
|
|
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
|
|
الْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ جُمْلَةِ الْمَالِ ، لَا مِنَ الثُّلُثِ ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ
|
|
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
|
|
مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
|
|
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
|
|
مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
|
|
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
|
|
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
|
|
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ مِنْ نَصِيبِهَا
|
|
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
|
|
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
|
|
تُكَفَّنُ مِنَ الثُّلُثِ
|