|
كتاب البيوع والأقضية > في الوالي والقاضي يهدى إليهما
|
|
الْقَاضِي إِذَا أَخَذَ هَدِيَّةً فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ
|
|
خَطَبَ عَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ
|
|
أَهْدَى الْأَصْبَهْبَذُ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ أَرْبَعِينَ أَلْفًا ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
|
|
كَانَ يُقَالُ : " الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ سُحْتٌ
|
|
بَابَانِ مِنَ السُّحْتِ يَأْكُلُهُمَا النَّاسُ : الرِّشَا ، وَمَهْرُ الزَّانِيَةِ
|
|
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ السُّحْتِ ، فَقَالَ : " الرِّشَا
|
|
هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ
|
|
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ هَدَايَا الْأُمَرَاءِ ، فَقَالَ : " هِيَ - فِي نَفْسِي - غُلُولٌ
|
|
هِيَ سُحْتٌ
|
|
قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ بِرَقِيقٍ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ادْفَعْهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ! قَالَ : وَلِمَ أَدْفَعُ إِلَيْهِ رَقِيقِي ؟ قَالَ : فَانْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَلَمْ يَدْفَعْهُمْ
|
|
مَا بَالُ رِجَالٍ نُوَلِّيهِمْ أُمُورًا مِمَّا وَلَّانَاهَا اللهُ فَيَجِيءُ أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ
|
|
مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ - كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
|
|
أَنَّ عَلِيًّا اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ : ضُبَيْعَةُ بْنُ زُهَيْرٍ ، أَوْ زُهَيْرُ بْنُ ضُبَيْعَةَ . فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي أُهْدِيَ إِلَيَّ فِي عَمَلِي أَشْيَاءُ
|
|
لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ
|
|
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ
|
|
لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَهْدَوْا لَهُ فَرَدَّهُ ، وَقَالَ : " هُوَ سُحْتٌ
|
|
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ : " إِنَّ لَنَا هَدَايَا دَهَاقِينِنَا
|
|
لُعِنَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي
|