|
كتاب البيوع والأقضية > في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه
|
|
إِنَّ الْهَدِيَّةَ يُطْلَبُ بِهَا وَجْهُ الرَّسُولِ ، وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ
|
|
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ ، وَيُثِيبُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا
|
|
أَهْدِ لِمَنْ لَا يُهْدِي لَكَ ، وَعُدْ مَنْ لَا يَعُودُكَ
|
|
إِنِّي لَا آكُلُ الصَّدَقَةَ
|
|
خُذْهُ ؛ فَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلَهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
|
|
مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَرُدَّ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكَ
|
|
أَنَّ الْأَسْوَدَ أَهْدَى إِلَى شُرَيْحٍ نَاقَةً ، فَقَبِلَهَا
|
|
أَنَّ شُرَيْحًا أَهْدَى لِلْأَسْوَدِ نَاقَةً ، فَسَأَلَ عَلْقَمَةَ فَقَالَ : مَا تَرَى ؟ قَالَ : أَخُوكَ أَكْرَمَكَ ، أَرَى أَنْ تَقْبَلَهَا ! فَقَبِلَهَا
|
|
رُبَّمَا أَهْدَى أَبُو الْهَيْثَمِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ الْجُمْلَةَ مِنَ الْقَصَبِ ، فَيَقْبَلُهَا
|
|
أُهْدِيَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ طِلَاءٌ فَكَانَ حُلْوًا ، فَنَبَذَهُ
|
|
تَهَادَوْا تَذْهَبِ السَّخِيمَةُ ، تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ
|
|
أَنَّ أُوَيْسًا الْقَرَنِيَّ عَرِيَ ، فَكَسَاهُ أَبِي ، فَقَبِلَهُ
|
|
لَا يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إِلَّا مِنْ أَرْبَعِ خِلَالٍ
|
|
فِي رَجُلٍ عَرَضَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مَالًا أَحَدُهُمَا أَخٌ مُسْلِمٌ وَالْآخَرُ قَرَابَةٌ مَعَ السُّلْطَانِ ، مِنْ أَيِّهِمَا يَقْبَلُ ؟ قَالَ : " مِنَ الْقَرَابَةِ
|
|
إِذَا وَصَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَقْبَلْ صِلَتَهُ
|
|
وَلَدَتِ امْرَأَةُ الْمُسَيِّبِ غُلَامًا ، فَاشْتَرَى لَهُ خَيْثَمَةُ ظِئْرًا ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ
|
|
لَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ
|
|
لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ
|
|
مَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ أَهْدَى إِلَيْكُمْ كُرَاعًا فَاقْبَلُوهُ
|
|
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : كُلُوا
|
|
نِعْمَ الشَّيْءُ الْهَدِيَّةُ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاجَةِ
|