مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > من قال المسلمون عند شروطهم
الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ
الْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا لَمْ يُعْصَ اللهُ
لِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي بِيعَتْ عَلَى شَرْطِ أَنْ لَا تُبَاعَ ! قَالَ : " ابْنَتُكِ عَلَى شَرْطِهَا
يُقَوَّمُ الْبَعِيرُ فِي السُّوقِ ، فَيَكُونُ لَهُ شَرْوَى جِلْدِهِ
لَهُ شَرْوَاهُ
فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : " لَهُ شَرْوَى الرَّأْسِ
قَضَى عَلِيٌّ وَشُرَيْحٌ بِالشَّرْوَى
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ
إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ