مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
>
من رخص في العينة
أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ اسْتَسْلَفَ حَرِيرًا فِي غُرْمٍ أَصَابَهُمْ
لَا بَأْسَ بِالْعِينَةِ إِذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ
لَا بَأْسَ بِالْعِينَةِ
كَانَ الرَّجُلُ يُخْرِجُ مَتَاعَهُ إِلَى السُّوقِ ، فَيَبِيعُ بِالنَّقْدِ وَيَبِيعُ بِالنَّسِيئَةِ
كَانَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ ثُمَّ يَضَعُهُ ؛ فَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بِالنَّقْدِ بَاعَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بِالنَّسِيئَةِ بَاعَهُ
الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْحِنْطَةَ وَالزَّيْتَ