كتاب البيوع والأقضية > في بيع العصير
|
|
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ
|
|
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْكَرْمِ ، فَقَالَ : " زَبِّبُوهُ ، ثُمَّ بِيعُوهُ
|
|
إِنَّ الْأَعْنَابَ قَدْ كَثُرَتْ . فَقَالَ : اتَّخِذُوهُ زَبِيبًا ، بِعْهُ عِنَبًا
|
|
أَنَّ أَبَا عَبِيدَةَ كَانَ لَهُ كَرْمٌ ، فَكَانَ يَقُولُ لِوُكَلَائِهِ : " بِيعُوهُ عِنَبًا ، فَإِنْ لَمْ يُشْتَرَ فَبِيعُوهُ عَصِيرًا حِينَ تَعْصِرُونَهُ
|
|
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ مَا لَمْ يَغْلِ
|
|
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْرًا
|
|
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ ، فَقَالَ : " بِعْهُ مَا كَانَ حُلْوًا
|
|
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْكَرْمُ فَيَبِيعُهُ عَصِيرًا ، فَقَالَ : " إِذَا بَاعَهُ عَصِيرًا أَوْ عِنَبًا فَلَا بَأْسَ
|
|
لَا تَبِعِ الْعِنَبَ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْرًا
|
|
سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ ، فَقَالَ : " بِعِ الْحَلَالَ مِمَّنْ شِئْتَ
|
|
لَا تَبِعِ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْرًا
|