|
كتاب البيوع والأقضية > من قال إذا فرضت فخذ ما فرضت
|
|
إِذَا فَرَضْتَ عَدَدًا فَخُذْ عَدَدًا ، وَإِذَا فَرَضْتَ وَزْنًا فَخُذْ وَزْنًا
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْلِفَ عَدَدًا وَيَأْخُذَ وَزْنًا
|
|
رَأَيْتُ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَلِيَ سَكْرَ بَثْقٍ ، فَكَانَ يَسْتَقْرِضُ الْقَصَبَ وَزْنًا وَيَرُدُّهُ وَزْنًا
|
|
لَا يَقْضِيهِ إِلَّا مِثْلَ دَرَاهِمِهِ
|
|
نَقَصَهُ مِنْ حَقِّهِ ، فَهُوَ يُحَلِّلُهُ إِنْ شَاءَ
|
|
الْوَزْنُ بِالْوَزْنِ ، وَالْعَدَدُ بِالْعَدَدِ
|