مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
>
في بيع الأصنام
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْخَنَازِيرِ ، وَالْأَصْنَامِ ، وَالْمَيْتَةِ
لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ [يَنْفُقُ لَضَرَبْتُهَا
أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ أَصْنَامًا مِنْ فِضَّةٍ وَخَنَازِيرَ وَخَمْرًا ، فَسَأَلَ عَنْهَا رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَكْسِرَ الْأَصْنَامَ فَيَجْعَلَهَا