مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > في الشركة بالعروض
لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ الشَّرِكَةَ بِالْعُرُوضِ
لَا تَكُونُ الشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ بِالدَّيْنِ وَالْوَدِيعَةِ وَالْعُرُوضِ وَالْمَالِ الْغَائِبِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الشَّرِكَةَ بِالْعُرُوضِ