كتاب البيوع والأقضية > في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
|
|
أَمَّا مَا وَجَدْتِ مِنْ مَهْرِكِ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فَهُوَ لَكِ
|
|
وَرَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى حَبَسَ رَجُلًا فِي خَادِمٍ بَاعَهَا لِابْنَتِهِ
|
|
أَنَّهُمَا حَبَسَا رَجُلًا فِي السِّجْنِ أَخَذَ مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ
|
|
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ : " مَا كَانَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ
|
|
لَا يَكُونُ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ دَيْنٌ
|