مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > في قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
إِذَا كَانَتْ عِنْدَكَ الشَّهَادَةُ فَقَدْ دُعِيتَ
إِذَا ابْتَدَأَ لِيَشْهَدْ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِمْهَا
هُوَ الرَّجُلُ يَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ ، ثُمَّ يُدْعَى لَهَا
دَعْ مَا تَكْرَهُ ، وَلَكِنْ إِذَا شَهِدْتَ فَدُعِيتَ فَأَجِبْ
مَنْ دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ فَلْيُجِبْ
قَبْلَ أَنْ يَشْهَدُوا أَوْ بَعْدَ ؟ قَالَ : لَا ؛ بَلْ بَعْدَ مَا شَهِدُوا
إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا
الشَّاهِدُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُشْهَدْ
الَّذِي عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ
إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا قَبْلَ هَذَا
إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا