|
كتاب البيوع والأقضية > الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يخرجه
|
|
كَانَا يَقُولَانِ فِي رَجُلٍ بَنَى فِي فِنَاءِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
|
|
حَدَّثَنَا حَفصٌ أَو حُدِّثتُ عَنهُ عَن أَشعَثَ عَن عَلِيِّ بنِ عُبَيدِ اللهِ الغَطَفَانِيِّ عَن عَلِيٍّ بِنَحوِهِ
|
|
مَنْ بَنَى فِي حَقِّ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ نَقْضُهُ
|
|
يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ مَا أَنْفَقَ
|
|
ضَعْ رِجْلَكَ حَيْثُ شِئْتَ
|
|
مَنْ أَذِنَ لِرَجُلٍ فِي بِنَاءٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ فَلَهُ قِيمَةُ الْبِنَاءِ
|
|
أَنَّ رَجُلًا أَعَارَ رَجُلًا حَائِطًا فَبَنَى عَلَيْهِ
|