كتاب البيوع والأقضية > الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
|
|
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ
|
|
مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
|
|
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
|
|
مَنْ بَاعَ نَخْلًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي
|
|
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
|
|
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ
|
|
إِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي
|
|
الْمَالُ لِلْمُشْتَرِي
|
|
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا وَشَرَطَ مَالَهُ
|
|
إِذَا بِيعَ وَلَهُ مَالٌ
|
|
إِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ وَلَهُ مَالٌ
|