مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > من كان يوجب البيع إذا تكلم به
إِذَا تَكَلَّمَ بِالْبَيْعِ جَازَ عَلَيْهِ
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ
الْبَيْعُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا