|
كتاب البيوع والأقضية > في الرقبى وما سبيلها
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقْبَى
|
|
لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى
|
|
لَا رُقْبَى ، مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى ؛ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُرْقَبِ
|
|
الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ
|
|
مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ
|
|
الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى] سَوَاءٌ
|