كتاب البيوع والأقضية > في عبد الذمي أو أمته تسلم
|
|
إِذَا كَانَ لِلْمُشْرِكِ مَمْلُوكٌ فَأَسْلَمَ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِبَيْعِ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَسْلَمُوا
|
|
إِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا
|
|
إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَاهُ
|
|
مَنْ كَانَ مِنْ فِتْيَتِهِمْ فَأَسْلَمَ فَهُوَ حُرٌّ
|
|
إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ فَبَاعَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ
|
|
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَسْتَرِقَّ كَافِرٌ مُسْلِمًا
|