مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْحُقُوقِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الدَّيْنِ
كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ
تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الدَّيْنِ
سَأَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّعْبِيَّ : أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ فِي الطَّلَاقِ
أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ نِسَاءٍ فِي الطَّلَاقِ