|
كتاب البيوع والأقضية > شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
|
|
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ
|
|
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ
|
|
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْحُقُوقِ
|
|
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الدَّيْنِ
|
|
كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ
|
|
تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الدَّيْنِ
|
|
سَأَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّعْبِيَّ : أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ فِي الطَّلَاقِ
|
|
أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ نِسَاءٍ فِي الطَّلَاقِ
|