مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
>
الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَتَهُ وَيَتَبَرَّأَ مِنَ الصَّدَقَةِ
لَا يَبْرَأُ مِنَ الصَّدَقَةِ
إِذَا بِعْتَ ثَمَرَتَكَ أَوْ ثَمَرَةَ حَائِطِكَ فَالصَّدَقَةُ فِي الْحَائِطِ